ابن عابدين

87

حاشية رد المحتار

يعزله في الطلاق والعتاق . وقال بعض مشايخنا : له العزل وليس فيه رواية مسطورة . وقال قبله : لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم ، لان وإن لم يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا اه‍ . نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله : فللموكل عزله . ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به ، والظاهر أن قوله : سيجئ عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ، ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم . والعبارة الجيدة أن يقول : فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق . قوله : ( في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال : ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق : أي فإن العزل فيها لا يصح س . قوله : ( وسيجئ ) أي قريبا . قوله : ( بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر . بحر . قوله : ( كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه . س . قوله : ( بعزله ) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع . قوله : ( الموكل الخ ) هو مقول القول . قوله : ( كأخواتها ) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والاخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف . قوله : ( لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرر . ح . قوله : ( عزل نفسه ) قال في الأشباه : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شئ بعينه أو بيع ماله . ذكره في وصايا الهداية . قلت : وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق اه‍ . وقال الباقاني : لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل . وفي الزيلعي : عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه اه‍ . كذا في الهامش . قوله : ( وإمام ) أي للصلاة منح : أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي . ونص الجواهر : لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله . سائحاني . قوله : ( ولو عزل الخ ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل ونفسه مفعول عزل . قوله :