ابن عابدين

72

حاشية رد المحتار

أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز ، وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب ، مثاله : لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته ، بخلاف قوله بعه في سوق كذا ، وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية ، وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية ، وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا ، والاشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد ، فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين . بزازية قبيل الفصل الخامس ، وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة . قوله : ( واقعة الفتوى الخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه‍ . قوله : ( وصح أخذه رهنا الخ ) قال في نور العين : وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله ، لا عند أبي يوسف ، والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا اه‍ . قلت : وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء . بزازية . قوله : ( أو توى المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا . ابن كمال . ومثله في الشرنبلالية عن الكافي ، وتحقيقه في شرح الزيلعي اه‍ . قوله : ( وتقيد شراؤه ) لان التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه ، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر ، وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين ، فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه ، فالتهمة باقية كما في الزيلعي . وفي الهداية : قالوا ينفذ على الآمر ، وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ ، الأول قول البعض ، وفي الذخيرة أنه لا نص فيه ، بحر ملخصا . قوله : ( ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين . قال مسكين : فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فيما بين الشعرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين ، وتمامه فيه . قوله : ( وبناية ) هي شرح الهداية . قوله : ( لاطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق . قوله : ( وظاهره الخ ) أي لأنه جعله استحسانا وقال في البحر : ولذا أخره مع دليله كما هو عادته ، ولذا استشهد لقول الامام بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز ، وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا ه‍ : أي خلاف قوله فيما استشهد به . قلت : وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم . قوله : ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر معزوا إلى المعراج ، ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الايضاح . قوله : ( وفي الشراء يتوقف الخ ) لا فرق بين التوكيل