ابن عابدين

66

حاشية رد المحتار

الهامش . وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز . بزازية اه‍ حامدية . وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل . فتاوى هندية . قوله : ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله : حيث لم يكن مخالفا . قوله : ( بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى . قوله : ( أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر ، وفيه كلام فانظره في البحر . قوله : ( ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى . قوله : ( فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر . وحاصلها : أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له ، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له ، وإن نواه لنفسه فهو له ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا ، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث ، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل ، وكذا قوله : ولو تكاذبا وقوله : ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق ، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق اه‍ . قوله : ( أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله . بحر . قوله : ( فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله : وهي حي كما في الشرنبلالية ، وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة . قوله : ( قائم ) لا حاجة إليه ، ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية . تأمل . قوله : ( للمأمور ) أي مع يمينه . يعقوبية . قوله : ( وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح . وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت . قوله : ( أي يكون ) أي القول : كذا في الهامش . قوله : ( وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي ، لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه ، وكل وجه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود . وكل وجه على وجهين : إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا . ثم قال : فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ، وإن كان غير منقود ينظر : فإن كان الوكيل لا يملك الانشاء بأن كان ميتا ، فالقول للآمر ، وإن كان يملك الانشاء فالقول للمأمور عندهما ، وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة ، وفي موضع التهمة القول للآمر ، قوله : ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه ، فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح . كذا في الهامش . قوله :