ابن عابدين
61
حاشية رد المحتار
س . قوله : ( كتسليم مبيع ) بيان لحقوق العقد . قوله : ( ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمسألتين . الأولى : ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل ، سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله . الثانية : ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون موكله . وفي البزازية : المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل ، وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن ا ه بحر . قوله : ( في عيب ) شامل لمسألتين أيضا : أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه ، وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه ، لكن بشرط كونه في يده ، فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب . بحر . قوله : ( ولو أضاف الخ ) رده في البحر فراجعه ، فلا يرد اعتراضه على المصنف . وها هنا كلام في حاشية الفتال : وحاشية أبي السعود فراجعه ، وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين ، وكتبته في هامش البحر . قوله : ( يكتفي ) أي من غير لزوم . قوله : ( لان الموجب الخ ) هذا لا يناسب كلام المصنف ، بل هو جار على القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل . قوله : ( حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ) أي لا يصح على الموكل فلا ينافي قوله الآتي : حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن . وفي البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لان عهدتهما على الموكل على كل حال ، ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح . والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهي للموكل في الطلاق والعتاق ، فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته إلى المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه . قال في البحر : فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ، ففي وكيل النكاح من قبل الزوج على وجه الشرط ، وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه . وفي حاشية الفتال عن الأشباه : الوكيل بالابراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح . كذا في الخزانة اه .