ابن عابدين

6

حاشية رد المحتار

تسمع عند البعض ، والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح . قوله : ( والأولى أن يقول الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود . منهوات ابن كمال . قوله : ( ونصابها ) لم يقل وشرطها : أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها . ابن كمال . قوله : ( أربعة رجال ) فلا تقبل شهادة النساء . قوله : ( ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا . قال في البحر : اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها . وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني : أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل ، إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه‍ . قوله : ( فأعتقه ) أي حكم بعتقه . قوله : ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه . قوله : ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو ، وقيد به لما في الخانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم ، وقوله : بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين ، بل في المقدسي : لو شهد نصرانيان على نصرانية : أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الاسلام . قلت : وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ، ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني . وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى ، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله ، وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر . قوله : ( ومنه ) أي من القود ح . قوله : ( لقتله ) أي إن أصر على كفره . قوله : ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقبل ، فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر . قوله : ( رجلان ) في البحر : لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه . وفي الخانية : رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد ، وعلى قياس هذا إن سرقت ، والفتوى على قول أبي يوسف فيهما ، كذا في الهامش . قوله : ( إلا المعلق فيقع ) يعني ما علق على شئ مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين ، وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك . قاله في البحر . قوله : ( كما مر ) أي قريبا . قوله : ( وللولادة ) لم يذكرها في الاصلاح . قال : لان شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما ، خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب ، وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة ، إنما قلنا في حق الصلاة لان في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه‍ . قوله : ( عندهما ) قيد للإرث ، وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح . قوله : ( وعيوب النساء ) أي كما