ابن عابدين

55

حاشية رد المحتار

التزكية . قوله : ( وضمن شهود التعليق ) قال في البحر : لأنهم شهود العلة ، إذا التلف يحصل بسببه وهو الاعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق والطلاق ، فيضمن في الأول القيمة وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول . كذا في الهامش . قوله : ( والشرط ) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليه ، والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو المفضي ، إلى الحكم بلا تأثير ، والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفا عليه ، وبهذا ظهر أن الاحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه . منح . كذا في الهامش . قوله : ( شاهدا الايقاع ) قال في منية المفتي : شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق لأنهما أثبتا السبب والتفويض شرط كونه سببا . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق أو العبد وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ . شمني مدني .