ابن عابدين
186
حاشية رد المحتار
المتن ) أي بعضها ، وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه . قوله : ( من الكل ) وقد تقدم قبل إقرار المريض . قوله : ( بناء على إفتاء المفتي ) وفي البزازية : ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل ، فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب ، ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة ، لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك . سائحاني . قوله : شئ محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزم شئ كما في حيل التاترخانية ، وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا ، ولا بد من كونه محالا من كل وجه ، وإلا فلو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه صح الاقرار كما مر . أشباه ملخصا . قوله : ( وبالدين ) قيد به لان إقراره بالعين بعد الابراء العام صحيح مع أنه يبرأ من الأعيان في الابراء العام كما صرح به في الأشباه ، وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي في الابراء العام . قوله : ( بعد هبتها له على الأشبه ) قال في البزازية وفي المحيط : وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مرها كذا ، فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا قبلت لان الزيادة لا تصح بلا قبولها ، والأشبه أن لا يصلح ، ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة . عن الحموي : برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع : يعني ودعوى الاقرار ، ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد ، والابراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه ، بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده . جامع الفصولين . لكن كلامنا في الابراء عن الدين ، وهذا في الابراء عن الدعوى . وفي الرابع والعشرين من التاترخانية : ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال لك علي ألف قد صدقت فهو برئ استحسانا . لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك فقال لم أبعه فله السدس ، ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا ه . وفيها عن العتابية : ولو قال لا حق لي قيل برئ من كل عيب ودين ، وعلى هذا لو قال فلان برئ مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ، ولو قال هو برئ مما لي عليه دخل المضمون دون الأمانة ، ولو قال هو برئ مما لي عنده فهو برئ من كل شئ أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ، ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته ، وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق وجب بعدها . وفي الاستحسان : لا تقبل بينته .