ابن عابدين

179

حاشية رد المحتار

زيلعي . فصل في مسائل شتى قوله : ( وهي في الأشباه ) وعبارتها : الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، فلو أقر المؤجر أن الدار بغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج ، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة ، ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ا ه‍ . قوله : ( وينبغي ) البحث لصاحب المنح . قوله : ( إفتاء وقضاء ) بنصبهما . قوله : ( لان الغالب ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام ، لأنه لا يظهر فيما إذا كان الاقرار لأجنبي . قوله : ليتوصل الخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب ، فإذا المعول عليه قول الإمام ، وأيضا لم يستند ف‍ هذا التصحيح لاحد من أئمة الترجيح ط . لكن قول إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي . قوله : ( مجهولة النسب أقرت ) ليس على إطلاقه لما في الأشباه : مجهول النسب إذا أقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء ، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك اه‍ . سائحاني . قوله : ( فولد ) التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد ، والظاهر أن يقال : فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية . قوله : ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال : لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لأنها صارت أمة ، وهذا حكم يخصها . ثم نقل عن الزيادات : ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ، ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس ، وما ذكره في الجامع استحسان ، وفي الكافي : آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته ، وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة . والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه ،