ابن عابدين
174
حاشية رد المحتار
وموكله صحيح فأقر الوكيل أن قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ، ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق ، إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى . مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ، لان الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية . قوله : ( خلافا لمحمد ) . فرع : باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي لا من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ، لان الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه . بزازية . قوله : ( عمادية ) قدمنا عبارتها عن نور العين . قوله : ( لمن طلقها ) أي في مرضه . فرع : إقراره لها : أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه ، وإن بعد الدخول قال الامام ظهير الدين : وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض . والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا . بزازية . وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك . قال القاضي الامام : لا يصح إقراره ، ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر ، بخلاف الأول اه . فرع : في التاترخانية عن السراجية : ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف ، وفي العتابية : ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف ، وعند محمد ما يفسره المقر ، ولو قال في الثلثين موصولا صدق ، وكذا قوله بيني وبينه أو لي وله ا ه . قوله : ( وإن أقر لغلام ) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله : وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لان الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا . كذا في حاشية مسكين عن الحموي قوله : ( أو في بلد ) حكاية قول آخر : قال في الحواشي اليعقوبية : مجهول النسب من لا يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لاكل الدين ، والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعض ، لان المغربي إذا انتقل إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب ، وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا اه . قوله : ( وحينئذ ) ينبغي حذفها ، فإن بذكرها صار الشرط بلا جواب ح . قوله :