ابن عابدين
167
حاشية رد المحتار
الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط . قوله : ( أكثرهما قدرا ) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا . قوله : ( ولو قال الدين الخ ) عبارة الحاوي القدسي قال : الدين الذي لي على فلان لفلان ولم يسلطه على القبض ا ه . بلا ذكر لفظة لو تحرير . كذا في الهامش . قوله : ( لما مر ) أوائل كتاب الاقرار . قوله : ( فيلزم التسليم ) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه . قوله : ( ولو لم يسلطه الخ ) لو هنا شرطية لا وصلية . قوله : ( واسمي الخ ) حاصله إن سلطة على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف ، وعلى الأول يكون هبة ، وعلى الثاني إقرارا وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك ، كما ذكره الشارح فيما مر . وإنما اشترط قوله : واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ، ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة ، وفي شرح الوهبانية : امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجها ، قيل يبرأ وقيل لا ، والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه . فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة ، لان صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض ، وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها ، وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه . قوله : ( وهو المذكور ) أي قوله : وإن لم يقله لم يصح . باب إقرار المريض قوله : ( وحده ) مبتدأ وقوله : مر الخ خبر ، في الهندية : المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الأصح اه . وفي الإسماعيلية : من به بعض مرض يشتكي منه ، وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت ، وتعتبر تبرعاته من كل ماله ، وإذا باع لوارثه أو هبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة . قوله : ( نافذ ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ، ومثله في قضاء الأشباه . قال في الأصل : إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز ، وإن أحاط ذلك بماله ، وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة اه . وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها . لكن في الفصول العمادية أن إقرار