ابن عابدين
140
حاشية رد المحتار
الفصولين . قوله : ( أو دائن ) انظر ما صورته ، ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه ، فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك يقال في الموصى له . تأمل . قوله : ( أو موصى له ) أو الوصي بزازية . كذا في الهامش . قوله : ( فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله : به أي بالبنوة وبالموروث . قوله : ( ولو أنكر ) أي المدعى عليه . قوله : ( تحليفه ) أي المنكر . قوله : ( على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول : والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ . قوله : ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت ، وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت . تأمل . قوله : ( بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا . قوله : ( السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين . كذا في الهامش . قوله : ( وقال الكافر هو ابني ) قال في شرح الملتقى : وهذا إذا ادعياه معا ، فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ، ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه . قوله : ( والاسلام مآلا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل ، وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها . درر . قوله : ( لكن جزم الخ ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح . قلت : يخالفه ما ذكروا في اللقيط : لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ، وهو مسلم تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية . قوله : ( بأنه يكون مسلما ) أي وابنا للكافر . قوله : ( معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما . قال في التاترخانية : وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما ، وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى : صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة ، فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة ، وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه ، لأنه في يده ، واحترز عما فيها أيضا : صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ، ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد . قوله : ( لان ) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله : وإلا . قوله : ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد . حموي . قوله : ( يوم الخصومة ) أي