ابن عابدين
125
حاشية رد المحتار
قوله : ( وتمامه في الخلاصة ) هو أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ، هما يرثان من الابن ميراث أب واحد ح . قوله : ( هي لمن صدقته ) يشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له . بحر عن الخلاصة . قوله : ( إذا لم تكن الخ ) أما إذا كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى ، ولا يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده ، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبل فيكون أولى . لان الصريح يفوق الدلالة . زيلعي : بقي لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى . قوله : ( هذا إذا لم يؤرخا ) وكذا إذا أرخا واستويا . قوله : ( فإن أرخا ) أي الخارجان مطلقا . قوله : ( فالسابق أحق ) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل بها . والحاصل كما في الزيلعي : أنهما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى ، وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى ، وإن لم يوجد شئ يرجع إلى تصديق المرأة ا ه . قوله : ( فالسابق أحق بها ) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحا ، وهو يفوق الدلالة . منح . قوله : ( فلو أرخ أحدهما ) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد فإن لم يوجدا قدم المؤرج ، فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ ، وعلم مما مر أن اليد أرجح من التصديق ومن الدخول . الحاصل كما في البحر : أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثلم اليد ثم الدخول ثم الاقرار ثم تاريخ أحدهما . قوله : ( أو لذي اليد ) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد . قوله : ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ ، وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف ، وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى ، وسيأتي متنا . قوله : ( وإن أقرت لمن لا حجة له فيه له ) قال السائحاني : كان عليه أن يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ، ثم إن برهن الآخر قضى له الخ . قوله : ( من ذي يد ) أما لو ادعيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي متنا في قوله : وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ . قوله : ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة . قوله : ( ما قبضه ) أي الثمن . قوله : ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح . قال في