ابن عابدين

115

حاشية رد المحتار

قدر مهر مثلها . حامدية عن البحر . قوله : ( على الصحيح ) قيد للتهاتر . قال في البحر : فالصحيح التهاتر ، ويجب مهر المثل . قوله : ( ولم يفسخ النكاح ) لان أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح لان المهر تابع فيه ، بخلاف البيع ، لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ . منح وبحر . قوله : ( ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا ، واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه ، والخلاف في الأولوية . قوله : ( لان أول التسليمين ) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها . قوله : ( ويحكم ) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول الكرخي : لان مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف ، فلهذا تقدم في الوجوه كلها ، وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف ، وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسف . بحر . قوله : ( قبل الاستيفاء ) لان التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء نظيره . بحر . والمراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه في وجوب الاجر . بحر . قوله : ( تحالفا ) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل . قوله : ( وبدئ بيمين المستأجر الخ ) فإن قيل : كان الواجب أن يبدأ بيمين الآخر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب ؟ أجيب : بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل ، فهو كالأسبق إنكارا فيبدأ به ، وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من تسليم العين المستأجرة ، لان تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة . أبو السعود عن العناية . قوله : ( لو في المدة ) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل ، نحو : أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة . بحر . قوله : ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء . قوله : ( وإن اختلف الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه ، وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع ابنه فيما في البيت ، وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في أيديهما ، واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت ، واختلاف الزوجين فيما في أيديهما من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه ، وسيأتي بعضه . قوله : ( قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا ويستثنى ما إذا مات بعد عدتها كما سيأتي . قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع