ابن عابدين

105

حاشية رد المحتار

غير مكلف إلي البت ، ويزول الاشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف عنه ، بخلاف عكسه ، ولهذا يحلف ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها ، فنكوله عنه لعدم الاعتبار والاحتراز به فلا يقضى عليه بسببه . تأمل اه‍ . واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثاني ، وأجاب عن الأول بأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار ا ه‍ . وهو بمعنى ما ذكره الرملي . قوله : ( وهو بكر ) تفسير للضمير ، والأولى أن يقول : أي خصم بكر وهو زيد . أقول : تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر . قال بعض مشايخنا : صوابه زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه . ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله : وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة . س . وقال في الهامش : قوله : وهو بكر راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف ، ولو قال وهو زيد لكان أولى . ح . قوله : ( إذا علم القاضي ) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية ، فإن جريان ذلك في الدين مشكل . عزمي . وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم . قوله : ( كونه ميراثا ) أي كون المورث مات وتركه . قوله : ( أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه . قوله : ( فيحلف ) أي الوارث . قوله : ( على العلم ) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما عليك تسليم هذه العين إلى المدعي . عمادية عزمي . قوله : ( كموهوب ) يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعي عليه يحلف على البتات ح . قوله : ( خلافا لهما ) فعندهما : يلزمه الأرش فيهما لان النكول إقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص . منح . قوله : ( حاضرة في المصر ) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض ، وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه ، فإنه قال : الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة إذا أنكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصر ا ه‍ . بحر . قوله : ( ويأخذ القاضي ) أي بطلب المدعي كما في الخانية . وفي الصغرى : هذا إذا كان المدعي عالما بذلك ، أما إذا كان جاهلا فالقاضي يطلب . رواه ابن سماعة عن محمد اه‍ بحر . قوله : ( في مسألة المتن ) قيد بها لأنه