الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

287

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

3 . روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجل [ رجلا - في وسائل الشيعة ] آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له : إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلّق و إلّا أحرقت عليك الحظيرة ؛ « 1 » روايت شده كه امير المؤمنين - عليه السلام - اتاقكى از نى ساخت و در آن مردى را قرار داد كه زنش را بيش از چهار ماه ايلاء كرده بود و به او گفت : يا با او همبستر مىشوى يا طلاقش مىدهى و گرنه اتاقك را به آتش مىكشم . 4 . حدّثني أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته ألّا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، فإن رفعته إلى الإمام ، أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة و إمّا أن تطلّق و إلّا حبستك أبدا ؛ « 2 » امام صادق - عليه السلام - فرمود : ايلاء اين است كه مرد سوگند بخورد كه با زنش همبستر نشود در اين صورت اگر زن خواست ، مىسازد و اگر به امام شكايت كرد ، مرد را چهار ماه مهلت مىدهد سپس به او مىگويد : يا با او همبستر مىشوى و يا وى را طلاق مىدهى و گرنه تو را حبس ابد مىكنم . 5 . و روي أنّه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع ، و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق ؛ « 3 » روايت شده كه اگر رجوع كرد ؛ يعنى حاضر شد به همبسترى [ كه مطلوب حاصل شده ] و گرنه در اتاقكى از نى زندانى مىشود و در خوردن و آشاميدن سخت‌گيرى مىشود تا طلاق دهد . 6 . و عنه [ محمد بن يعقوب ] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، و هو أن يقول : و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول : و اللّه لأغيظنك ، ثم يغاضبها ، ثم يتربّص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ، و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفيء أو يطلّق ؛ « 4 »

--> ( 1 ) . تفسير قمى ، ج 1 ، ص 73 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : تفسير قمى ) ، ج 15 ، ص 546 ، ح 6 . در وسائل الشيعة « إما ان ترجع » دارد ؛ بحار الانوار ، ج 101 ، ص 169 ، ح 1 . ( 2 ) . تفسير قمى ، ج 1 ، ص 73 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : تفسير قمى ) ، ج 15 ، ص 541 ، ح 5 ؛ بحار الانوار ، ج 101 ، ص 169 ، ح 2 ؛ جامع احاديث الشيعة ، ج 22 ، ص 310 و 312 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 339 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : من لا يحضره الفقيه ) ، ج 15 ، ص 545 ، ح 4 . ( 4 ) . تهذيب الاحكام ، ج 8 ، ص 2 ، ح 2 ؛ استبصار ( به نقل از : كافى ، ج 6 ، ص 131 ، ح 3 . در آن كلمهء « حبس » نيست . ) ، ج 3 ، ص 255 ، ح 2 .