الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
144
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
گرچه شيخ طوسى در موردى كه مسروق ، صغير باشد ، مخالفت كرده است . در هر صورت كسى از فقيهان شيعه قائل به حبس نيست . روايات 1 . محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنّان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل سرق حرّة فباعها ؟ قال ، فقال : فيها أربعة حدود : أمّا أوّلها ، فسارق تقطع يده ، و الثانية ، إن كان وطأها جلد الحدّ ، و على الذي اشترى إن كان وطأها و قد علم ، إن كان محصنا رجم ، و إن كان غير محصن جلد الحدّ ، و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه ، و عليها هي ، إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، و إن كانت أطاعته جلدت الحدّ ؛ « 1 » سفيان ثورى گفت : از امام صادق - عليه السلام - در مورد مردى كه زن آزادى را دزديده و فروخته ، پرسيدم . امام فرمود : در اينجا چهار حدّ است : اوّل اين كه ، او دزد است و دستش قطع مىشود . دوم اين كه ، اگر با آن زن نزديكى كرده حد مىخورد و كسى كه وى را خريده است اگر با آگاهى از ماجرا ، با آن زن مجامعت كرده چنانچه محصن ( زندار ) باشد ، سنگسار مىشود و اگر محصن نباشد حد مىخورد ولى اگر نمىدانسته چيزى بر او نيست و امّا نسبت به خود زن اگر با اجبار و اكراه با او نزديكى شده چيزى بر او نيست ، ولى اگر با كمال ميل بدين كار راضى شده باشد ، حد مىخورد . 2 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده ؛ « 2 » از امام صادق - عليه السلام - روايت شده كه فرمود : شخصى را خدمت حضرت امير - عليه السلام - آوردند كه حرّى را فروخته بود . آن حضرت دست او را بريد . 3 . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان يبيع هذا هذا ، و هذا هذا يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس ؟ فقال : تقطع يديهما ؛ لأنّهما سارقان أنفسهما و أموال الناس ؛ « 3 » عبد اللّه بن طلحه گفت : از امام صادق - عليه السلام - پرسيدم : مرد آزادى مرد آزاد ديگرى را مىفروشد ؛ اين آن را مىفروشد و آن اين را ؛ و از شهرى به شهر ديگر فرار مىكنند
--> ( 1 ) . كافى ، ج 7 ، ص 229 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 18 ، ص 514 ، ح 1 ( با تفاوت در نقل ) . ( 2 ) . كافى ، ج 7 ، ص 229 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 18 ، ص 515 ، ح 3 ( با تفاوت در نقل ) . ( 3 ) . كافى ، ج 7 ، ص 229 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 18 ، ص 515 ، ح 3 .