ابن عابدين

80

حاشية رد المحتار

قلت : وقد كنت نظمت ، جميع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة الهبة في القسم الثاني فقلت : يصح خيار الشرط في ترك شفعة * وبيع وإبراء ووقف كفاله وفي قسمة خلع وعتق إقالة * وصلح عن الأموال ثم الحوالة مكاتبة رهن كذاك إجارة * وزيد مساقاة مزارعة له وما صح في نذر نكاح ألية * وفي سلم صرف طلاق وكاله وإقرار إيهاب وزيد وصية * كما مر بحثا فاغتنم ذي المقالة قوله : ( والخلع ) بالرفع خبره كذا ، ولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه مجرور بالعطف على ما قبله ، نعم يصح متعلقا بمحذوف حالا من الخلع . مطلب : خيار النقد قوله : ( على أنه أي المشتري الخ ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا ، والخيار في مسألة المتن للمشتري لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه ، وفي الثاني للبائع ، حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح . نهر . تنبيه : ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضا ، وذكر فيه ثمانية أقوال ، ذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة ، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( فلو لم ينقد في الثلاث فسد ) هذا لو بقي المبيع على حاله . قال في النهر : ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن ، وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة ، ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع ، إن شاء أخذها مع النقصان ولا شئ له من الثمن ، وإن شاء تركها وأخذ الثمن ، كذا في الخانية ا ه‍ . قوله : ( فنفذ عتقه الخ ) أي وعليه قيمته . بحر عن الخانية . وهذا تفريع على قوله فسد . قال في النهر : واعلم أن ظاهر قوله : فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ . قال في الخانية : والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عنقه إن كان في يده ا ه‍ . وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى ، كما لو باعه كما مر لأنه بمعنى خيار الشرط ، قوله : ( وإن اشترى كذلك ) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام . قوله : ( لا يصح ) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا . نهر عن الذخيرة . قوله : ( خلافا لمحمد ) فإنه جوزه إلى ما سمياه . قوله : ( فلو ترك التفريع ) أي في قوله :