ابن عابدين
484
حاشية رد المحتار
بعض النسخ ، لان الاختلاف فيهما لا في أحدهما . قوله : ( على العلم ) أي نفي العلم بأن يحلف أنه لا يعلم يساره ط . وهذا في مسألة المتن . أما في الاختلاف في الموت قبل الأداء أو بعده فإنه يحلف على البتات لكونه على فعل نفسه وهو القبض . أفاده ح . قوله : ( وهو العسرة ) أي في المسألة الأولى وعدم الأداء في الثانية . قوله : ( وقيل القول للمحيل بيمينه ) لانكاره عود الدين ، فتح . قوله : ( طالب المحتال عليه المحيل الخ ) أي بعد ما دفع المحال به إلى المحتال ولو حكما بأن وهبه المحتال من المحال عليه ، لأنه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا إذا طولب ، ولا يلازمه إلا إذا لوزم ، وتمامه في البحر . قوله : ( بأمره ) قيد به ، لأنه لو قضاه بغير أمره يكون متبرعا ولو لم يدع المحيل ما ذكر ط . قوله : ( مثل الدين ) إنما لم يقل بما أداه ، لأنه لو كان المحال به دراهم فأدى دنانير أو عكسه صرفا رجع بالمحال به ، وكذا إذا أعطاه عرضا ، وإن أعطاه زيوفا بدل الجياد رجع بالجياد ، وكذا لو صالحه بشئ رجع بالمحال به إلا إذا صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدي ، بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى ، إلا إذا أدى أجود أو جنسا آخر . بحر . قوله : ( لانكاره ) قال في البحر : لان سب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره ، إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ا ه . قوله : ( فقال المحتال ) فيه إيماء إلى أنه حاضر ، فلو كان غائبا وأراد المحيل قبض ما على المحال عليه قائلا إنما وكلته يقبضه : قال أبو يوسف : لا أصدقه ولا أقبل بينته . وقال محمد : يقبل قوله كما في الخانية . ولو ادعى المحال أن المحال به ثمن متاع كان المحيل وكيلا في بيعه وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضا . نهر . قوله : ( فالقول للمحيل ) فيؤمر المحتال برد ما أخذه إلى المحيل ، لان المحيل ينكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ، ولا تكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين للمحتال على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا . ابن كمال . قوله : ( يستعمل في الوكالة ) أي مجازا ، ومنه قول محمد : إذا امتنع المضارب عن تقاضي الدين لعدم الربح يقال له أحل رب الدين : أي وكله . نهر . ولكن لما كان فيه نوع مخالفة للظاهر صدق مع يمينه كما في المنح . وأفاد في البحر عن السراج أن المحيل لا يملك إبطال هذه الحوالة ، لأنها صحت محتملة أن تكون بمال هو دين عليه وأن تكون توكيلا فلا يجوز إبطالها بالاحتمال ا ه . قوله : ( بماله ) الأظهر أن ما موصولة أو موصوفة واللام جارة ، ويحتمل أنها كلمة واحدة مجرورة بكسرة اللام . قوله : ( وديعة ) المراد بها الأمانة كما عبر في الفتح وغيره . قال ط : فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة . قوله : ( صحت ) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين ، فتح . قوله : ( فإن هلكت الوديعة ) قيد بهلاك الوديعة