ابن عابدين
471
حاشية رد المحتار
في الفصولين وقد مر . قوله : ( إلا لعمال بيت المال ) أي إذا كان يرده لبيت المال أو على أربابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة . قوله : ( رواه الحاكم وغيره ) أخرج في الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى : * ( اجعلني على خزائن الأرض ) * ( يوسف : 55 ) قال : أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة قال : استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفا ، ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت ، فقال لم ؟ وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك ، فقلت : إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ، وأنا ابن أمية وأخاف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي ا ه بحر . قلت : ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة ، بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى عنه ، فلذا غرمه . قوله : ( ويلحق بهم الخ ) قال السيد الحموي : هذا مما يعلم ويكتم ، ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز ، وذلك لان حكام زماننا لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت أعيانها ولا لبيت المال بل يصرفونها فيما لا يليق ذكره ، فليكن هذا على ذكر منك ا ه . قلت : والفاعل لهذا عمر وأين عمر ط . قوله : ( وفي التلخيص الخ ) قدمنا عند قوله : ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل ولا ينعكس أن هذا مخالف لما في كل الكتب ، ولا يجوز العمل به بل يتأخر عن الكفيل فقط دون الأصيل . قوله : ( وقدمنا ) أي قبيل فصل القرض ، وذكرنا هناك أيضا ما فيه كفاية . قوله : ( وسيجئ ) أي في فصل الحبس من كتاب الفضاء . قوله : ( وليس للدائن منعه الخ ) وكذا ليس له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن قرب حلول الأجل كما في الأقضية . وذكر في المنتقى : يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا ، وتمامه في التاسع والعشرين من نور العين . وفصل في القنية بأنه إن عرف المديون بالمطل والتسويف يأخذ الكفيل وإلا فلا ا ه . فالأقوال ثلاثة . قوله : ( واستحسن الخ ) وفي الظهيرية : قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد ، واستحسن الإمام الثاني أخذ الكفيل رفقا بها ، وعليه الفتوى . ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها عليه ا ه . بحر . عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت . قال في النهر وظاهره يفيد أنه يكون كفيلا بنفقتها عند الثاني ما دام غائبا ، ووقع في كثير من