السيد محمد جواد العاملي
27
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )
ويكتب إليه ليجعل فإن لم يحضر أطلق ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ ورشد أو ظهور خيانة أو ضمن مشارك إن ظهر عجز ثم ينظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه وغيره والودائع وتفرقة الوصايا بين المساكين فيعزل الخائن ويعين العاجز بمشارك ويستبدل به إن كان أصلح ويقره إن كان أمينا قويا وإن كان قد تصرف وهو أهل له نفذ وإن كان فاسقا وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم وإن كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان ( 1 ) إذ ليس له التصرف وعدمه لأنه أوصله إلى أهله وكذا لو فرق الوصية غير الوصي ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب مئونته قيمته ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين واختار ( 2 ) الملتقط ذلك ويحفظ ما عدا ذلك كالجواهر والأثمان إلى أن يظهر أربابها ثم يأمر العلماء ( 3 ) بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطاء إن وقع منه ( 4 ) ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال ( 5 ) ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمترجم والقسام والوزان والناقد وليكن الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع ولا يشترط العدد أما المترجم فلا بد من اثنين عدلين ( 6 ) وكذا المسمع ( 7 ) إذا كان بالقاضي صمم