السيد محمد جواد العاملي
32
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )
ولو كان الكافر من صنف متعدد وهناك صنف مشارك وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة كعم كافر وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا أثلاثا ولم تقسم الأعمام نصيبهم ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقتسم الأخوال وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما ولو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر ولو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين
--> ( 1 ) بقي هناك شيء وهو أن الكافر إذا مات عن أولاد كفار فأسلم أحدهم قبل القسمة فإنه يختص بالمال عملا بإطلاق النص والفتوى وهو الموافق للاعتبار لأن المسلم إذا مات عن أولاد مسلمين وآخر كافر فإنه يشارك قبل القسمة وليس المسلمون بأسوإ حالا من الكفار والحكم واضح وإن لم ينبهوا عليه صريحا ( منه قدس سره )