السيد محمد جواد العاملي
98
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )
ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها ( 1 ) فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف ( 2 ) فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه ( 3 ) ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر ( 4 ) ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته ويخشى الضعف عن العمل أو اللبن معه ( 5 )
--> ( 1 ) من أن المجهول إذا كان مقصودا بالبيع لا يصح بيعه وإن ضم إلى معلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا غير مقصود وذلك يختلف باختلاف الأحوال والقصود ( منه عفا اللَّه عنه )