السيد محمد جواد العاملي

75

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة فلو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ( 1 ) والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك ( 2 ) ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت ويستقر الضمان على المستعير ( 3 )