السيد محمد جواد العاملي

84

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

ولا المكاتب ( 1 ) وإن كان مشروطا وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ( 2 ) ومع يساره أشكل ( 3 )

--> ( 1 ) يعني إذا جاز بيعها كان رهنها أولى ( منه طاب ثراه ) ( 2 ) أي كل ما جاز بيعه جاز رهنه ( منه )