السيد محمد جواد العاملي
64
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )
[ الثاني عشر يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم ] ( الثاني عشر ) يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل ( 1 ) [ الثالث عشر لا يجب دفع المؤجل ] ( الثالث عشر ) لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر يأخذه ومع الحلول يجب قبضه فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ويبرأ هو من ضمان المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون ( 2 )