ابن عابدين

16

حاشية رد المحتار

سقطا ، فإن الذي في البحر عن الأصل : لو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا يمين واحدة ، ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان . قوله : ( في الأصح ) راجع للمسألتين : أي إذا ذكر الواو بين الاسمين فالأصح أنهما يمينان ، سواء كان الثاني لا يصلح نعتا للأول أو يصلح وهو ظاهر الرواية . وفي رواية يمين واحدة كما في الذخيرة . قلت : لكن يستثنى ما في الفتح حيث قال : ولو قال علي عهد الله وأمانته وميثاقه لا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد . وحكي عن مالك : يجب عليه بكل لفظ كفارة ، لان كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس مذهبنا إذا كررت الواو كما في : والله والرحمن والرحيم إلا في رواية الحسن اه‍ . قوله : ( واتفقوا الخ ) يعني أن الخلاف المذكور إذا دخلت الواو على الاسم الثاني وكانت واحدة : فلو تكررت الواو مثل والله والرحمن فهما يمينان اتفاقا ، لا إحداهما للعطف والأخرى للقسم كما في البحر . وأما إذا لم تدخل على الاسم الثاني واو أصلا كقولك والله الله وكقولك والله والرحمن فهو يمين واحدة اتفاقا كما في الذخيرة ، وهذا هو المراد بقوله : وبلا عطف واحدة . قوله : ( قال الرازي ) هو علي حسام الدين الرازي . له كتب : منها خلاصة الدلائل في شرح القدوري . سكن دمشق وتوفي بها سنة إحدى وتسعين وخمسمائة . قوله : ( وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ) ليس هذا من كلام الرازي المنقول في الفتح والبحر بل ما بعده ، وهذا إنما ذكره في الفتح قبل نقل كلام الرازي ، وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد من قوله ( يكفر ) وكان أولى التصريح بأي التفسيرية . ثم المراد باعتقاد وجوب البر فيه كما قال ح : اعتقاد الوجوب الشرعي ، بحيث لو حنث أتم وهذا قلما يقع . قوله : ( ولا يعلمون ) أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها البر أو الكفارة الساترة لهتك حرمة الاسم ، وأن في الحلف باسم غيره تعالى تسوية بين الخالق والمخلوق في ذلك . قوله : ( لقلت إنه مشرك ) أي إن الحالف بذلك . وفي بعض النسخ إنه شرك بدون ميم ، أي أن الحلف المذكور ، وفي القهستاني عن المنية أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعده . وفيه : وما أقسم الله تعالى بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها . قوله : ( وعن ابن مسعود الخ ) لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى قد تسقط بالكفارة ، والحلف بغيره تعالى أعظم حرمة ، ولذا كان قريبا من الكفر ولا كفار له ط . قوله : ( ولا صفة الخ ) مقابل قوله المار أو بصفة يحلف بها وهذا مبني على قول مشايخ ما وراء النهر من اعتبار العرف في الصفات مطلقا بلا فرق بين صفا ت الذات وصفات الفعل ، وهو الأصح كما مر ، فالعلة في إخراج هذه عدم العرف ، فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس في العلم أن يكون يمينا لأنه صفة ذات ، لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به المعلوم وهو غيره تعالي فلا يكون يمينا ، إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتمال اه‍ . قوله : ( ورضائه ) الأنسب ما في البحر