السيد محمد جواد العاملي

112

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) يعني كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وإنما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعا لانتفاء الحرج والعسر ( منه ق ، ره ) ( 2 ) للاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم ( منه ق ، ره ) ( 3 ) ولا فرق في ذلك بين أن يفرط في التأخير أولا للأصل إلا أن يظهر إذا قلد الاستدبار ونحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى برأيه لا لأمارة وإن أصاب لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهو إنما يجب عليه التقليد عندها ( منه قدس سره ) ( 4 ) لحصول العلم بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم ( منه قدس سره )