السيد محمد جواد العاملي

62

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

إذا كان كرا فصاعدا ( 1 ) ولو تغير بعضه بها نجس دون ما قبله وما بعده وماء المطر حال تقاطره كالجاري ( 2 )

--> ( 1 ) لو تم ما ذكره المصنف لجرى في المطر والبئر والحمام بالأولى ( منه قدس سره ) ( 2 ) يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية لمكان حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء لا يقال بينها وبين ما دل على طهارة الماء عموم من وجه لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه ( فتأمل ) ولو قرر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله عليه السلام لا بأس بالبول في الماء الجاري كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر ( منه قدس سره ) ( 3 ) في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال والأقرب اشتراط الكرية ( منه )