السيد محمد جواد العاملي
43
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )
حتى تزول العين والأثر ( 1 ) ولا عبرة بالرائحة ( 2 )
--> ( 1 ) فروع قال المصنف والشهيدان إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين واستشكل في ذلك المجمع والفوائد والدلائل وقربا ( وقربوا ) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن قالوا ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل فتأمل وقال في الذكرى والدلائل لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني أوجب ذلك على الثيب وقال في المنتهى والتحرير والدلائل كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء ( منه قدس سره ) ( 2 ) الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ ( منه طاب ثراه ) ( 3 ) يتخلل