ابن عابدين
668
حاشية رد المحتار
القبول إذا أنفق الملتقط على اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه اه قلت ويجب إسقاط ثلاثة وهي دعوى العقار وشهادة الأعمى والوصية بثلث النقد فإن المفتى به خلاف قول زفر فيها وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه المتون وغيرها كما نبه عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على النظم المذكور هذا وقد زدت على ذلك ثماني مسائل إذا قال أنت طالق واحدة في ثنتين وأراد الضرب أنكر ثنتان عنده ورجحه المحقق دابة بن الهمام والإتقاني في غاية البيان تعليق عتق العبد بقوله إن مت أو قتلت فأنت حر تدبير عنده ورجحه ابن الهمام ومن بعده النكاح المؤقت يصح عنده رجحه ابن الهمام بإهمام التوقيت وقف الدارهم والدنانير يصح عند زفر وهي رواية الأنصاري عنه وعليها العمل اليوم في بلاد الروم لتعارفه عندهم فهو في الحقيقة وقف منقول فيه تعامل وسيأتي في الوقف تحقيقه لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا يحد ولو نهارا يحد وهو قول زفر وعن أبي يوسف يحد مطلقا قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذ كذا في التاترخانية لو حلف لا يعير زيدا كذا فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن زيدا يستعير منك كذا وإلا حنث كما في النهر وغيره جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ وهو قول زفر وقدمنا في التيمم ترجيحه لكن مع الأمر بالإعادة احتياطا طهارة زبل الدواب على قول زفر يفتى بها في محل الضرورة كمجرى مياه دمشق الشام كما حرره العمادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني وتقدم بيانه في الطهارة فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة وقد نظمتها كذلك بقولي بحمد إله العالمين مبسملا * أتوج نظمي والصلاة على العلا وبعد فلا يفتى بما قاله زفر * سوى صور عشرين تقسيمها انجلى جلوس مريض مثل حال تشهد * كذا من يصلي قاعدا متنفلا وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها * بلا ترك مال منه ترجو تخولا يرابح شاري ما تعيب عنده * إذا قال إني ابتعته سالم الحلى وليس يلي قبضا وكيل خصومة * ويضمن ساع بالبرئ تقولا وتسليم مكفول بمجلس حاكم * تحتم أن يشرط على من تكفلا ويبقى خيار عند رؤية مشتر * لثوب بلا نشر لمطويه خلا كذا رؤية للبيت من صحن داره * إذا لم يكن من انظر قد تأملا قضاه جيادا عن زيوف أدانها * فلا جبر إن لم يرض أن يتقبلا مبادر إشهاد على أخذ شفعة * بتأخيره شهرا لذلك أبطلا نوى لقطة في حال حبس لأخذ ما * صرفت عليها مسقط ذا مكملا وزد ضرب حساب أراد مطلق * يصح بترجيح دابة تعدلا ورجح أيضا عقد تدبير عبده * بترديده بالقتل والموت فانقلا