ابن عابدين

339

حاشية رد المحتار

وجه لبقاء الاستمتاع اه‍ . فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي ، إذ لا يخفى أن بقاء النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد الصريح البائن . ومنها : ما قدمناه من قول المنصوري : وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات ، لان ملك النكاح باق ، فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات ، وكذا تعليله دليل على ذلك . ومنها : ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس : ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق الرجعي يصح ، ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه‍ . فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال ، حيث جعل الخلع واقعا بعد الأول لا بعد الثاني ، فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد بالصريح هنا الرجعي فقط ، وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح . ومنها : فرعان ذكرهما في البحر : الأول ما في القنية عن الأوزجندي : طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع ا . والثاني ما في الخلاصة من الجنس السادس من الخلع : لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه‍ . فهذا أيضا صريح فيما قلناه ، وبه سقط مال في البحر وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن . قال : وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح ، وقالوا : إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني . ثم قال في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزوم المال ، والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه ، وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع أنه يقع ولا يجب المال ، ولا فرق بينهما كما لا يخفى اه‍ . أقول : وهذا عجيب من مثله ، أما أولا فلا المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الرجعي فقط ، بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم ، وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا ، بل هما دليلان على ما قلناه ، وأما الثانية فلان ما ذكره من المخلص بعيد جدا ، بل المخلص ما قلناه ، وأما ثالثا فلان دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا يخفى في غاية الخفاء للفرق الواضح بينهما ، لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المال ، لان إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه . أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا وجه لسقوط المال ، لان الطلاق بدونه لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء العدة ، فقد حصل بالمال ما هو المطلوب به ولا يبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به ، بل يبطل الخلع نفسه ، لان الخلاص المنجز حاصل قبله فلا يفيد . هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المقام ، الذي زلت فيه أقدام الافهام ، فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به هذا الكتاب ، بعون الملك الوهاب . ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه : وأيضا قولهم والبائن الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه ، لأنه لا يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفى ، إلا أن يدعي الفرق بين البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه‍ .