ابن عابدين
248
حاشية رد المحتار
فالقول له اه . وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها ، لان الفرقة جاءت من قبلها ، ثم ينبغي كما قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول ، وأن المراد بالمهر نصفه ، أما بعد الدخول فلا غرم ، لان المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه ، كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق : إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر ، وإن بعده فلا غرم أصلا . قوله : ( وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد . قوله : ( لا ) أي لا يغرما لزم الأب من نصف المهر . بزازية . وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي قوله : ( فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر . بزازية ، والله تعالى أعلم ، وله الحمد على ما علم .