ابن عابدين

172

حاشية رد المحتار

والمعتمد البناء على العرف كما علمت ، ولا فرق في ذلك أيضا بين موت الأب وحياته ، فدعوى ورثته كدعواه فتأمل . قوله : ( ما لو كان الخ ) والظاهر أنه إن أمكن التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها كان القول قوله فيه ، وإلا فالقول قوله في الجميع . رحمتي . قوله : ( والام كالأب ( عزاه المصنف إلى فتاوى قارئ الهداية ، وكذا بحثه ابن وهبان كما يأتي . قوله : ( وكذا ولي الصغيرة ) ذكره ابن وهبان في شرح منظومته بحثا حيث قال : وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الام ، وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر لجريان العرف في ذلك ، لكن قال ابن الشحنة في شرحه قلت : وفي الولي عندي نظر ا ه‍ ، وتردد في البحر في الام والجد ، وقلا : إن مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلا . وكتب الرملي أن الذي يظهر ببادي الرأي أن الام والجد كالأب الخ . قوله : ( واستحسن في النهر ) حيث قال : وقال الامام قاضيخان : وينبغي أن يقال إن كان الأب من الاشراف لم يقبل قوله إنه عارية ، وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله ، وهذا لعمري من الحسن بمكان ا ه‍ . قلت : ولعل وجه استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له ، وبيان لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الاشراف . قوله : ( وعلمه ) عطف تفسير ، فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا . قوله : ( وزفت إلى الزوج ) قيد به لان تمليك البالغة بالتسليم ، وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم . قوله : ( ما هو معتاد ) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته رضا فتضمن ، وهل تضمن الكل أو قدر الزائد ؟ محل تردد ، وجزم ط بالثاني . قوله : ( السبع والثلاثين ) قال ح : قدمناها في باب الولي عن الأشباه . قوله : ( على ما في زواهر الجواهر ) أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنوير ، فإنه زاد على ما الأشباه ثلاث عشرة مسألة ، ذكرها الشارح في كتاب الوقف ح . قوله : ( يليق به ) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير ، ثم قال : والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ا ه‍ . قلت : وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان كما يأتي : قوله : ( إلا إذا سكت طويلا ) قال الشارح في كتاب الوقف : ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن