ابن عابدين

530

حاشية رد المحتار

الكفاية ) التشبيه في العدد والصفة ط . قوله : ( وهذا ) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة ، وإلا فساتر العورة كاف يجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة : أي المسماة مرقعة ، والأفضل أن لا يكون فيها خياطة . لباب . بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه ، كما قدمناه عن اللباب أيضا ، وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما يأتي في الجنايات . قوله : ( وطيب بدنه ) أي استحبابا عند الاحرام . زيلعي . ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور . نهر . قوله : ( إن كان عنده ) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج . نهر . قوله : ( بما تبقى عينه ) والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه ، وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب . نهر . قوله : ( ندبا ) وفي الغاية أنها سنة . نهر . وبه جزم في البحر والسراج . قوله : ( بعد ذلك ) أي بعد اللبس والتطييب . بحر . قوله : ( يعني ركعتين ) يشير إلى أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز ، لان الشفع يشمل الأربع . قوله : ( وتجزيه المكتوبة ) كذا في الزيلعي والفتح والنهر واللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد . وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لان صلاة الاحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها ، بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء ، فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة ، فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه‍ . ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي . قوله : ( بلسانه مطبقا لجنانه ) أي لقلبه : يعني أن دعاءه يطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى ، لان الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد ، وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريبا ، فافهم . قوله : ( لمشقته الخ ) لان أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة ، فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير . زيلعي . قوله : ( لقول إبراهيم وإسماعيل ) عليهما السلام تعليل لقوله تقبله مني لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لها ، فافهم . قوله : ( وكذا المعتمر ) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج . قوله : ( والقارن ) فيقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ . قال ح : وترك المتمتع لأنه يفرد الاحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله . قوله : ( وقيل ) عزاه في التحفة والقنية إلى محمد كما في النهر . قوله : ( وما في الهداية أولى ) كذا في النهر . قال الرحمتي : ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى ، فلذا عممه الزيلعي تبعا لغيره من الأئمة . قوله : ( ناويا بها الحج ) قال في النهر : فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله : اللهم إني أريد الحج