ابن عابدين

122

حاشية رد المحتار

والمنفرد . واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ، ولا تصير صلاتية لان التي تلاها لا يعتد بها فلا تستتبع الخارجية ا ه‍ ح . قوله : ( ولو بعد سماعها ) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه ، سواء تلاها قبل سماعها وهو ظاهر الرواية ، أو بعده وهو أحد روايتين ، وبه جزم في السراج . بحر . قوله : ( دونها الخ ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح . وفي رواية النوادر : تبطل به الصلاة ، وليس بصحيح ، وقيل هو قول محمد . وعندهما : لا يعيد . إمداد . والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور . تأمل . قوله : ( لمتابعته غير إمامه ) لان المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا تابع أحدا غير إمامه فسدت صلاته ، والمتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة ، ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي ، لكن المتابعة في كل شئ بحسبه ، فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء الحقيقي فأفسدت الصلاة ، لان متابعة المصلي لغير إمامه مفسدة ، ولذا قال في البحر بعد عزوه المسألة إلى التجنيس والمجتبى والولوالجية : وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة بنية المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته ا ه‍ . قوله : ( ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها ) أي تلا تلك الآية بعينها أيضا في الصلاة سجد للتلاوة الثانية سجدة أخرى ، لان الأقوى لا يكون تبعا للأضعف . قوله ، ( كفته واحدة ) هذا ظاهر الرواية : وفي رواية النوادر : لا تكفيه الواحدة . ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا ، ؟ نهر . قوله : ( وإن اختلف المجلس ) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر ، وشرط في البحر اتحاده . قال الرملي في حواشيه : ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن فيه اختلافا ، وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه‍ . قلت : لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله : وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر ، وهو أن المجلس بالصلاة تبدل حكما ، لان مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى . وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها ، كما في غاية البيان والزيلعي ا ه‍ . قوله : ( سقطتا ) لان الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح . قوله : ( في الأصح ) وعلى روية النوادر : لا تسقط الخارجية ، لان الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية . ح عن الشنربلالية . قوله : ( كما مر ) أي مرتين الأولى : قوله : فيأثم بتأخيرها والثانية قوله : أثم فتلزمه التوبة خ . تتمة : لم يذكر عكس مسألة المتن : أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها ، ثم أعادها بعد السلام ، فقيل تجب أخرى . قال الزيلعي : وهذا يؤيد رواية النوادر ، وقيل : لا تجب . ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لان الكلام يقطع حكم المجلس . والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح ، فلا تأييد . نهر . ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى . شرح المنية عن الخانية . قوله : ( ولو كررها في مجلسين تكررت ) الأصل أنه لا يتكرر