ابن عابدين

110

حاشية رد المحتار

كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف . ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم : إن سببه ضعف قلبه وهو مرض : أي فهو سماوي . قوله : ( كالنوم ) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء ، بخلاف الاغماء لأنه مما يمتد عادة . بحر . قوله : ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي . قوله : ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام . قوله : ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال : قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه ، كذا في الكافي : وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه ، وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه وموضع القطع على جدار فيصلي ، كذا في التاترخانية اه‍ وقوله : أو يمسح وجهه الخ : أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه ، وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد ، لان المدار على العجز عن الطهارة ، ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الايماء بالرأس ، وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه . قوله : ( وقيل الخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر . قوله : ( بلا عمل كثير ) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة . بحر . قوله : ( وإلا لا ) أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير . بحر . قوله : ( أمره الطبيب ) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم . قوله : ( لبزغ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة . في القاموس بزغ الحاجم : شرط ، ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح . قوله : ( من ساعته ) المراد بها أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر المانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس . قوله : ( إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه ) عبارة البحر عن الخلاصة : إلا أنه يزداد مرضه ا ه‍ . والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح ، بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير ما مر في القيام أول الباب ، والله تعالى أعلم . باب : سجود التلاوة تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو . قوله : ( من إضافة الحكم إلى سببه ) الحكم هو وجوب السجود لا السجود ، فلو قال : من إضافة الفعل إلى سببه ، لكان أولى ، أو أن الحكم بمعنى المحكوم به ط . قوله : ( يجب ) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي ، ولا يجب على المختضر الايصاء بها ، وقيل يجب . قنية . والثاني بالقواعد أليق . نهر ، والظاهر أنه يخرج عنها