الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

346

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

الا انه 1 ) ربما يشكل بعدم جريانه 2 ) فى اسم الزمان لان الذات فيه 3 ) و هى الزمان بنفسه ينقضى 4 ) و ينصرم 5 ) فكيف يمكن ان يقع النزاع فى ان الوصف الجارى عليه 6 ) حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدأ فى الحال او فيما يعم المتلبس به فى المضى 7 ) و يمكن 8 ) 1 ) شأن 2 ) مشتق 3 ) اسم زمان 4 ) معناى قطع و فصل را مىدهد يقال قضى يقضى قضاء فهو قاض . « 1 » 5 ) صرم يعنى قطع « 2 » 6 ) اسم زمان 7 ) بله در همه حال به صورت حقيقى استعمال مىشود و اگر شخصى در روز خاصى كشته شده باشد ، بعد از گذشت چند سال هم آن روز خاص را به صورت حقيقى ، روز قتل آن شخص به كار مىبريم و فرقى بين متلبس فى الحال و مالنقض قائل نيستم 8 ) حل اين اشكال باتوجه به مباحث وضع روشن مىشود ، در مقدمه دوم از مقدمات سيزده‌گانه كه پيرامون وضع صحبت مىكرديم ما وضع را به اعتبار موضوع له به چهار قسمت تقسيم كرديم كه از ميان آن چهار قسمت مرحوم آخوند فقط قائل به دو قسمت بودند ، يكى وضع خاص موضوع له خاص ، و يكى هم وضع عام موضوع له عام .

--> ( 1 ) - نهايه ابن اثير جلد 4 ماده ( قضا ) صفحه 78 ( 2 ) - فى حديث الجشمى « فتجدعها و تقول : هذه صرم » هى جمع صريم ، و هو الذى صرمت اذته : اى قطعت . و الصّرم : القطع . نهايه ابن اثير جلد 3 ماده ( صرم ) صفحه 26 .