الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
275
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
--> - اما اگر قائل باشيم كه قنوت جزء مستحب مىباشد بعضى گفتهاند كه فساد قنوت موجب فساد نماز مىشود زيرا قنوت جزء نماز مىباشد و مركب به انتفاء احد جزائش منتفى مىشود ولى حق اين است كه تفصيل قائل شويم بين اينكه آيا قصد نمازگزار با اتيان مأموربه به امر صلاتى مؤكد بنحو تقييد بوده يا اينكه قصد او اتيان مأموربه به امر صلاتى بوده لكن اعتقاد داشته كه قنوت نيز دخيل در نماز است ، آنگاه آن را از باب خطاء در تطبيق به صورت فساد انجام داده ، بنابر صورت اول نماز باطل است زيرا قصد مصلى امتثال مأموربه بوده و آن امر مؤكد مىباشد و حال آنكه امتثال ننموده در نتيجه مأتى به امتثال براى مأموربه به حساب نمىآيد . اما بنابر صورت دوم نماز باطل نيست زيرا آنچه كه مصلى در اين صورت آورده موافق امر صلاتى بوده و قصداش موافقت امر صلاتى مىباشد و ترك قنوت يا فساد آن ضررى به مأتى به نمىزند اگرچه معتقد بوده قنوت در نماز دخيل است . ج - جريان قاعدة التجاوز فيها لو شك فى السوره و هو فى القنوت بناء على الالتزام بأنه جزء مستحب فيما لو التزم فى صحة جريان القاعده ان يكون كل من المشكوك و المدخول فيه مرتبطا بالآخر فى المحل المجعول له ، بمعنى ان يكون الغير الداخل فيه مرتبا على المشكوك و ان يكون المشكوك مأخوذا سابقا على الغير - و لاجل ذالك بنى على عدم جريان القاعده فيها لو شك فى التسليم او الصلاة و هو فى التعقيب . لان التعقيب و ان كان محله عن الصلاة شرعا الا انه لم يأخذ فى الصلاة على التعقيب اذ لا اشكال فى صحتها بدون التعقيب - بخلاف ما لو لم يلتزم بكونه جزء مستحبا بل كونه مستحبا فى واجب او كالمستحب فى الواجب و ذالك لانه مع كونه من اجزاء الصلاة يكون كل منهما مرتبطا بالآخر و يوخذ السابق سابقا على القنوت و مقيدا به ترتيب القنوت عليه فيتحقق ملاك القاعده . و اما اذا كان مستحبا فى واجب او نحوه لم يكن مثل السوره مأخوذا سابقا على القنوت لعدم لزوم الاتيان به و عدم كونه من اجزاء الصلاة كى يفرض الترتب بينها .