الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
158
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
بما ذكرنا 1 ) . . . نسب 2 ) إلى الباقلانى ، و ذلك 3 ) . . . الا بالاخرى 4 ) . . . [ تعريض آخوند به شيخ انصارى ] آنچه كه مرحوم آقاى آخوند در اين قسمت آوردهاند تعريض به تقريرات شيخ انصارى است « 1 » كه ايشان بحث صحيح و اعم را مختص به حقيقت شرعيه مىدانند ، و داخل بودن بحث طبق نظر ايشان را منكراند ، ايشان مىفرمايند : نزاع در صحيح و اعم موقوف است بر ثبوت تصرف از ناحيه شارع در معانى شرعيه ( يعنى حقيقت شرعيه ) و آيا نزاع صحيح و اعم بنابر مسلك قاضى باقلانى جارى هست يا نه ، ظاهر اين است كه جارى نمىباشد . 1 ) كه در چند سطر قبل در مورد قول به عدم حقيقت شرعيه بيان كرديم « 2 » 2 ) ابن حاجب و عضدى 3 ) تصوير 4 ) قرينه ديگرى . يعنى طبق نظر باقلانى اگر شارع بخواهد از الفاظ ، معانى ديگرى اراده نمايد ، بايد قرينه ديگرى اقامه كند تا منظور خود را بفهماند .
--> ( 1 ) - منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 129 و عناية الاصول جلد 1 صفحه 63 ( 2 ) - لم يظهر مما تقدم الا تصوير النزاع فى نفس الفاظ العبادات بناء على انكار الحقيقه الشرعيه و البناء على كون استعمالها فى الماهيات المخترعه مجازا و اما تصويره فى القرائن الدالة على الامور الزائده التى اعتبرها الشارع فى معنى الصلاة لغة كما هو مذهب الباقلانى فلم يظهر مما تقدم . الا ان يكون مراده مثل التصوير المتقدم عن نفس الالفاظ العبادات و هو ان كان صحيحا لكنه خارج عن مورد البحث ، فإن مورد النزاع فى بحث الصحيح و الاعم هى الفاظ العبادات دون غيرها . مضافا الى انه مجرد فرض ممكن ، و لا دليل على وقوعه . فالأولى تحرير النزاع على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه فقط . منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 128 و فيه اولا لم ينقدح مما ذكرنا سابقا و ثانيا ان هذا التصوير فى القرينة المنضمه الى الفظ العبادة لا فيه ، اذا المفروض ان « صلاة » مستعمله فى معناها الغوى على كلا التقديرين ، و المقصود اجراء النزاع فى الفاظ العبادات حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 157 و عناية الاصول جلد 1 صفحه 63