الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

151

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

العاشر [ ( العاشر ) صحيح و اعم ] مطلب اول : همان‌طور كه در ابتداى بحث حقيقت شرعيه گفتيم از ميان الفاظ احكام شرعيه بحث صحيح و اعم در مورد ماهيات مخترعه از قبيل الفاظ صلاة ، حج و صوم . . . جارى است و ديگر شامل ماهيات خارجيه و الفاظى كه براى معانى مفرده وضع شده‌اند مثل ركوع و سجود - و لو مقيد به امور وجوديه و عدميه هستند - نمىشود . « 1 » زيرا اين گونه الفاظ بگونه‌اى نيستند كه گاهى مواقع متصف به وصف صحت باشند و گاهى متصف به وصف فساد بطورى كه امرشان دائما دائرمدار بين وجود و عدم باشد . بله اگر اين گونه الفاظ در مركبات خارجيه دخيل باشند ، بگونه‌اى كه گاهى متصف به صحت و گاهى متصف به فساد باشند ، در بحث صحيح و اعم داخل مىشوند .

--> ( 1 ) - الى زماننا هذا بناء الاصحاب على قصر البحث حول الفاظ العبارات عليها و على المعاملات و انت خبير بأن الجهة المبحوث عنها امر كلى يستكشف منه حال هذه الالفاظ بما هى مصاديق ذالك الامر العام ضرورة ان البحث فى حدود معانى اللغات لا يختص بالفاظ دون الفاظ فيشترك فيه جميع اسامى الحيوانات و النباتات و الاشجار و الاثمار و هكذا و ذلك لان المقصود من تحريره فهم حدود المعنى الموضوع له و المسمى ، و درك مقدار سعة المعنى المدلول عليه الفظ فلا معنى لحصر محل النزاع بالالفاظ دون الفاظ فاخصيّة الفرض لا يورث اخصيّة البحث ، أما ترى ان البحث فى مباحث العمومات و الاطلاقات ليس مقصورا بما ورد فى الشرع و ان كان الغرض خاصا . . . فعلى هذا تبين لك قصور طريقة الاصحاب فى مسأله و تبين ان جهة المبحوث عنها هى هذه ، و هذا امر سار و جار فى جميع الافاظ و منها : الالفاظ المستعمله فى الامور الاعتباريه عباديه كانت او معامليه . فإذا كانت الشجره مطلقة من حيث ترتب الثمره عليها و عدمه ، فتلك الافاظ ربما تكون منها كما لا يخفى . فتحصل ان مصبّ النزاع هنا هذا الذى ابدعناه ، و تصير النتيجه ان الصحيحى يقول بأن موضوع له للشجره هى الكامله المثمرة و مثلها الصلاة التى ثمرتها ( قربان كلا تقى ) و ( معراج كل مؤمن ) و ( ناهية عن الفحشاء ) و سقوط الامر و امثال ذالك ، و الاعمى ينكر ذالك ( تحريرات فى لاصول جلد 1 صفحه 115 و 116 و جلد 1 صفحه 196 و 195 چاپ جديد )