الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
146
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
در جواب مىگوئيم : چنين اصلى ، اصل مثبت است و حجيت ندارد زيرا آنچه شما استصحاب كردهايد لازم عقى مستصحب مىباشد به عبارت ديگر تأخر استعمال از لوازم عقلى مستصحب است نه اثر شرعى و مىدانيم كه در استصحاب ملزومات عقلى و عادى و عرفى قابل اثبات نيست . « 1 »
--> - و ثانيا : انه لو تم فإنما فيما كان الاستعمال المشكوك واحدا ، و اما فى التعدد فلا ، فإنه لا يمكن متقارن جميع الاستعمالات مع الوضع . و ثالثا : انه لو اغمض عن جميع ذالك فلا حاجة الى المقدمة الثانيه ، اذا المراد من التقارن : الزمانى منه ، لا الرتبتى ، كما لا يخفى الثالث : ان الاصل المذكور يتم فى الاستعمال الواحد او المتعدد الذى لا قطع بتقدم بعضها على الوضع ، و الا فلا ، للعم الاجمالى بتقدم بعضها الرابع : انه لا دليل على حجيته لا من العقل ، لعدم احراز بناء العقلاء على حجيته ، و لا من الشرع ، لان المتوهم هو دليل « لا تنقض » و هو مدفوع من وجوه : الاول : عدم جريانه فيما كان كلاهما مجهولى التاريخ ؛ لما سيأتى فى ذالك الباب من عدم جريانه فى مجهول التاريخ الثانى : انه مثبت ، لانه ليس عدم تحقق الاستعمال قبل الوضع امرا مجعولا ، و لا له اثر مجعول بلا واسطة . الثالث : ان القائل بالاصل المثبت يقول به اذا كان ترتب الاثر الشرعى بتوسط اللازم ، و المقام ليس كذالك ، اذ عدم الاستعمال قبل الوضع ملازم لتحققه بعده ، الملزوم لتحقق ظهور الفظ فى المعنى الشرعى ، الملزوم للحجته التى هى اثر شرعى الرابع : انه لو سلمنا التعميم فوقوع الاستعمال بعد الوضع ليس ملزوما لانعقاد الظهور فى المعنى الشرعى ؛ اذ لعله قد اريد المعنى الحقيقى الاولى بقرينة متصله لم تصل الينا الا ان يقال : انه لا يقدح ؛ لما سيأتى من ان الحجة فى مثل المقام هو ظهور التعليقى . ( حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 151 تا 153 ) ( 1 ) - استصحاب كه در اشكال دوم مطرح شد يك اصل عدمى بود اما اگر منظور از استصحاب ، امر وجودى باشد باز مورد اشكال است زيرا در اين استصحاب يقين سابق وجود ندارد و اركان استصحاب ناتمام است .