الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

93

كفاية الأصول ( فارسى )

فى تأثير العلم ، فإنه بدونه لا علم به تكليف فعلى ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به . و منه قد انقدح أن الملاك فى الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه فى نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صح انقداح الداعى إلى فعله فى نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، و لو شك فى ذلك كان المرجع هو البراءة ،