الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

91

كفاية الأصول ( فارسى )

مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقى أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه . فإنه يقال : حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده ، [ 240 ] كان التكليف المتعلق به مطلقا ، فإذا اشتغلت الذمة به ، كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك ، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به و قيوده ، و لا يكون الاشتغال به من الاول إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، و لا يكون إلا من باب الاحتياط