الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

85

كفاية الأصول ( فارسى )

و عدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعلية و عدمها بذلك ، و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلى و الاجمالى فى ذلك ، ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم أيضا ، فتأمل تعرف . و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ،