الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

81

كفاية الأصول ( فارسى )

المقام الاول : فى دوران الامر بين المتابينين . لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما [ 237 ] مطلقا - و لو كانا فعل أمر و ترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلى ، مع ما هو عليه من الاجمال و التردد و الاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته ، و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الاباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لاجل مناقضتها معه .