الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

79

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى أحدهما على التعيين ، و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال فى دوران الامر بين التخيير و التعيين فى غير المقام ، و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب فى أحدهما ، و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الاخلال بها فى صورة المزاحمة ، و وجب الترجيح بها ، و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران . و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا ، لاجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ،