الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
57
كفاية الأصول ( فارسى )
فإنه حينئذ إنما يشك فى أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ، و لا أصل فيه إلا أصالة الاباحة ، كسائر ما شك فى أنه من الحلال أو الحرام . هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك - مثلا - فى أن الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها ، أم لا ؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة ، و معها لا مجال لاصالة عدم تحققها ، فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفرى بسائر شرائطها ، فالاصل أنه كذلك بعده . و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان ،