الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

34

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته . فإنه يقال : و إن لم يكن بينها الفصل ، إلا أنه إنما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم .