الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

32

كفاية الأصول ( فارسى )

إلى غير واحد ، و قد خفى على من لم يعلم بصدوره . لا يقال : نعم ، و لكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم . فإنه يقال : و إن تم الاستدلال به بضميمتها ، و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه ، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهى واقعا .