الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

30

كفاية الأصول ( فارسى )

أو مادام لم يعلم وجوبه أو حرمته ، و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا فى سعة أصلا ، فيعارض به ما دل على وجوبه ، كما لا يخفى . لا يقال : قد علم به وجوب الاحتياط . فإنه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من أجله ؟